الثاني: ناظرة إلى الاستصحاب - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثاني: ناظرة إلى الاستصحاب



ربما يقال بأنّ الرواية ناظرة إلى الاستصحاب من خلال التمسّك بذيل الرواية «فليمض على يقينه» حيث إنّه ظاهر في فعلية اليقين وتحقّقه في ظرف الشكّ، وهذا ينطبق على الاستصحاب دون قاعدة اليقين.


يلاحظ عليه: أنّ المضيّ على اليقين كما يقال أن يكون بملاك وجوده بعد الشك، كذلك يمكن أن يكون المضي بملاك وجوده قبل الشك.


والحاصل: أنّ المضي على اليقين يشير إلى وجود يقين إمّا بعد الشك، كما في الاستصحاب; أو قبل الشك، كما في قاعدة اليقين.


فهذه الوجوه الاستحسانية لا تُثبت للرواية ظهوراً، والأولى أن يقال: إنّها ظاهرة في الاستصحاب، بقرينة الصحاح السابقة فانّ التشابه في اللفظ و التعبير كاشف عن وحدة المعنى.


ويؤيده أنّ الهدف في قاعدة اليقين هو إضفاء الصحة على الأعمال السابقة، كما أنّ الهدف من الاستصحاب إضفاؤها على الأعمال اللاحقة، والرواية ظاهرة في الثاني.


وربما يقال: بأنّ الرواية بصدد بيان حجّية كلتا القاعدتين، بمعنى إذا شكّ فليمض على يقينه سواء شكّ في الحدوث فيرتب عليه أثر الحدوث، أو شكّ في البقاء فيرتب عليه أثر البقاء.


ولكنّه بعيد عن الأذهان العرفية، ولعلّ ظهورها في إحدى القاعدتين، أعني: الاستصحاب، أظهر.






/ 533