القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أحد المتحدين في الوجود والمختلفين في الحيثية إلى الآخر، بالاستصحاب لا يمكن إلاّ بالأصل المثبت.(1)


وحاصل ما أفاده انّ عنوان الإنسانية، غير عنوان الفردية، ففي مقام جعل الحكم، ترتب التصدّق بالدرهم بالعنوان الأوّل، والتصدّق بدينار بعنوان الفرد كزيد، فلا يصحّ إثبات أحد العنوانين الملازمين باستصحاب الآخر.


يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتم إذا كان الأثر مترتباً على عنوان الإنسان، فلا يثبت باستصحاب الفرد، وأمّا إذا كان الأثر مترتباً على مصداقه وواقعه فيثبت باستصحاب الفرد،لأنّ العلم بوجود زيد في البيت علم بأمرين: الإنسانية، والخصوصيةالفردية، فاستصحاب الكلّ وإثبات أحد جزئيه، ليس من الأُصول المثبتة، لأنّ العلم بالفرد منحل إلى العلم بشيئين، والعلم بذات الطبيعي مندرج في العلم بالفرد فلا يكون مثل هذا من قبيل استصحاب أحد المتحدين وإثبات المتحد الآخر، بل من قبيل استصحاب الكلّ وإثبات أحد الأجزاء.


القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي



إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع، ومتيقّن البقاء، أو مردّد بين متيقّن الارتفاع ومحتمل البقاء، وقد تقدّم مثالهما، فهل يجوز استصحاب الجامع أي الحدث، ليترتب عليه لزوم الغُسْل للدخول في الصلاة؟


ثمّ أثر أحد الفردين بالنسبة إلى الآخر قد يكون من قبيل الأقل والأكثر، كما إذا علمنا بإصابة ثوبه نجس، مردّد بين الدم والبول، فغسله مرّة، فلو كان المصيب هو الدم فقد طهر الثوب، وإن كان البول فلا يطهر إلاّ بغسل ثان، وقد




1. رسائل الإمام الخميني: 1 / 126 .

/ 533