الأمر السادس - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر السادس



هل القرعة أمارة أو أصل؟



قد عرفت أنّ القرعة يعمل بها في موردين:


1. إذا لم يكن واقع محفوظ معلوم للّه سبحانه وغير معلوم لنا.


2. فيما إذا كان هناك واقع محفوظ عند اللّه غير معلوم لنا.


أمّا المورد الأوّل فلا موضوع للبحث عن الأمارية والأصلية، بل تكون القرعة هناك أعذر الطرق، كما في بعض الروايات، وإلى ذلك ينظر قول الشهيد في قواعده:ثبت عندنا قولهم: كلّ أمر مجهول ففيه القرعة .وذلك لأنّ فيها عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع، دفع للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبّار.(1)


إنّما الكلام في المورد الثاني كما في اشتباه الحرّ بالعبد(2)، فهل القرعة أمر فاصل للنزاع أو طريق إلى الواقع؟


أمّا عند العقلاء فالظاهر انّها أداة لفصل الخلاف من دون إثارة حقد أو ضغينة، وأمّا الروايات فربما يستظهر منها كونه طريقاً إلى الواقع إذا كان العامل مؤمناً موحداً مفوّضاً أمره إلى اللّه، فهو سبحانه يوصله إلى الحقّ ويصدّه عن الخطأ وإليه يشير قوله: «إلاّ خرج سهم المحقّ» أو«السهم الأصوب» ولا تترتب على ذلك ثمرة عملية.




1. القواعد:183، القاعدة 213.2. تقدم برقم24و25.

/ 533