التنبيهات
12 -في تأخّر الحادث
إذا حصل اليقين بوجود الشيء ثمّطرأ الشك في بقائه فالمحكَّم هو استصحاب بقائه، كما أنّه إذا حصل اليقين بعدم الشيء ثمّ طرأ الشكّ في انقلابه إلى الوجود فالمحكّم هو استصحاب عدمه، و أمّا إذا كان وجود الشيء محققاً وكان الكلام في تقدّمه وتأخّره فهنا مقامان :
الأوّل: فيما إذا قيس تقدّم الشيء الموجود أو تأخّره إلى أجزاء الزمان، كما إذا مات زيد قطعاً وشك في تحقّقه يوم الخميس أو يوم الجمعة.(1)
الثاني: إذا قيس وجود الحادث بالنسبة إلى حادث آخر، كما إذا علم بموت المتوارثين و شك في المتقدّم والمتأخر منهما، وله أقسام ستوافيك. وإليك الكلام في المقام الأوّل:
المقام الأوّل: في القياس إلى أجزاء الزمان
إذا علمنا بموت زيد يوم الخميس، أو يوم الجمعة، فهنا موضوعات ثلاثة:
1. عدم موته إلى يوم الجمعة.
1. أو إذا علم بحدوث الكرّية إمّا يوم الخميس أويوم الجمعة، وافترضنا غسل ثوب نجس فيه يوم الخميس، فعلى الأوّل يحكم عليه بالطهارة، دون الثاني.