الفصل الثاني
في التعارض المستقر
قد عرفت أنّ التعارض على قسمين: تعارض بدويّ غير مستقر، وتعارض مستقر. فالمراد من الأوّل ما يزول التعارض بالتدبّر فيهما بنحو من الأنحاء التي مرّت في الفصل الأوّل، كما أنّ المراد من الثاني مالا يزول التعارض مهما أمعنّا النظر فيهما.
فالمرجع في الأوّل هو الجمع بين الدليلين على وفق القواعد التي تعرّفت عليها، وأمّا المرجع في الثاني فهذا ما نتناوله بالبحث في ضمن مباحث:
المبحث الأوّل
ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين؟
إذا قلنا بأنّ الخبر حجة لكونه طريقاً إلى كشف الواقع من دون أن يكون في العمل بالخبر هناك أي مصلحة سوى مصلحة درك الواقع، فما هو مقتضى حكم العقل؟
أقول: إنّ هنا صورتين:
الأُولى: فيما إذا لم يكن لدليل الحجّية إطلاق شامل لصورة التعارض، كما