مشكوك.
الثاني: حكومة الأصل السببي على المسببي
إنّ الأصل السببيّ حاكم على الأصل المسببيّ دون ريب، فلو شككنا في طهارة ماء قليل مسبوق بالطهارة وغَسَلْنا به الثوبَالنجس يُحكم بطهارة الثوب، ولا يجري استصحاب نجاسته، لأنّ الشكّ في طهارة الثوب ونجاسته مسبّب عن طهارة الماء، فإذا حكم الشارع بطهارته فكأنّه نفى الريب والشكّ عن ناحية الثوب لقوله مثلاً: «كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر».
والمقام مثله لأنّ الشكّ في بقاء الجامع وارتفاعه مسبب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل وعدمه، فبقاء الجامع معلول لحدوث الفرد الطويل، وعدمه معلول لعدم حدوث الفرد الطويل، فإذا جرى الأصل في ناحية الفرد الطويل وأنّ الأصل عدم حدوثه، يرتفع الشكّ في ناحية الجامع يحكم بعدمه.
لا يقال: إنّ جريان الأصل في ناحية الفرد الطويل، معارض بجريانه في ناحية الفرد القصير، فأصالة عدم حدوث الفرد الطويل، يعارض أصالة عدم حدوث الفرد القصير.
لأنّا نقول: إنّ الأصل في جانب الفرد القصير فاقد للأثر الشرعي، لأنّه على فرض وجوده قد زال فلا يترتب عليه أثر بعد مضيّ مدّة لا يعيش فيها، بخلاف الفرد الطويل إذ يترتب على وجوده الأثر فيصحّ نفيه لنفي أثره.
الأجوبة الثلاثة عن الإشكال الثاني
وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بوجوه ثلاثة: