1. الترجيح بصفات الراوي
قد ورد الترجيح بصفات الراوي في عدة من الروايات، إلاّ أنّ الكلام في كونها مرجّحة للخبر في مقام الإفتاء أو مرجّحة لحكم القاضي عند الاختلاف.
وعلى كلّتقدير فقد ورد الترجيح بها في الروايات التالية:
أ: رواية عمر بن حنظلة
ما رواه الكليني بسند صحيح عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّه أن يُكفر به، قال تعالى: (يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوت وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِ)» .
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنّما استخف بحكم اللّه، وعلينا ردّ، والرّادّ علينا، الرادُّ على اللّه، وهو على حدّالشرك باللّه».
قلت: فإن كان كلّرجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما،