المقام السابع
في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
لا شكّ في حجّية اليد إذا لم يعلم حالها حدوثاً واحتمل الاستيلاء عليها بانتقال المال عن مالكه إليه وهذا هو القدر المتيقّن من حجّية اليد فتكون اليد حاكمة على الاستصحاب، أي استصحاب كونها باقية في ملك المالك السابق، وسيوافيك بيان كيفية حكومة اليد على الاستصحاب في آخر القاعدة.
إنّما الكلام فيما إذا علم عنوان حدوثها وكان غير مفيد للملكية، وذلك كما في الصورتين التاليتين:
الصورة الأُولى: إذا استولى عليها في حال كونها عادية أو عارية أمانة ولكن يحتمل انتقال المال إليه بناقل شرعي.
الصورة الثانية: أن لا يعلم حال اليد عند الاستيلاء ولكن علم أنّه كان قبل الاستيلاء عيناً موقوفة ولكن يحتمل انتقال العين إليه ببعض المجوِّزات لبيع الوقف.
فهل تعد اليد أمارة الملكية في هاتين الصورتين أو لا؟
أمّا الصورة الأُولى: فقد حكم فيها المحقّق النائيني بسقوط اليد والعمل بما يقتضيه استصحاب حال اليد، فانّ اليد إنّما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة أو الغصب ونحوهما، واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلا تكون كاشفة عن الملكية.(1)
1. فوائد الأُصول: 4/604.