الصورة الثالثة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقدار من الوجود لهما كاف في حكم المجتهد بحرمة نقض اليقين بالشكّ وصيرورته محكوماً بالحدث.


والشكّ الحادث بعد الصلاة وإن كان شكّاً جديداً مسوِّغاً لجريان قاعدة التجاوز وحاكماً على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، لكن الاستصحاب الجاري قبل الصلاة حاكم على القاعدة.


وما أفاده من أنّ حكمه لا يزيد على ما إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة انّه توضّأ وصلّى، فغير تام، للفرق بين المقيس والمقيس عليه، لعدم اكتمال أركان استصحاب الحدث في الثاني دون الأوّل، لأنّه ليس في المقيس عليه إلاّ اليقين فقط وهو غير كاف في الاستصحاب فتجري القاعدة، بخلاف المقيس إذ فيه وراء اليقين وجود الشكّ و إن ذهل عنه بعده فيجري الاستصحاب قبل الصلاة ويكون حاكماً على القاعدة الجارية بعدها.


الصورة الثالثة



لو كان متطهّراً ثمّ شكّ في الطهارة وذهل وصلّـى وشك بعدها، فالاستصحاب قبل الصلاة وبعدها والقاعدة متوافقة المضمون ولا تترتب ثمرة عملية عليه لتعيين ما هو المرجع.


/ 533