النظرية الثالثة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النظرية الثالثة



هذه النظرية هي التي أكّد عليها المحقّق الخراساني في «الكفاية» ، فانّه لمّا وقف على الإشكالات الواردة على نظرية صاحب الفصول، عدل عنها إلى نظرية ثالثة وحاصلها:


إنّ الصدر لبيان جعل الطهارة والحلية الواقعيتين لذات الأشياء، والذيل لبيان الاستصحاب، وبما انّ ما ذكره في «الكفاية» غير خال عن التعقيد نشرح مراده في ضمن أُمور أربعة:


1. انّ الموضوع في قوله: «كلّ شيء طاهر» أو «كلّشيء حلال» هو العناوين الأوّلية التي يصدق عليه عنوان الشيء، و كأنّ القائل يقول: إنّ كلّ ما صدق عليه عنوان الشيء كالجماد والنبات والحيوان، فهو بهذا العنوان الأوّلي طاهر أو حلال.


وليس الموضوع، الشيء المشكوك الحكم من حيث الطهارة والحلية، وعلى هذا ليست الغاية مأخوذة في ناحية الموضوع أصلاً، ولو قال القائل: «كلّ شيء طاهر» وسكت أو قال : «كلّ شيء حلال»، ولم ينطق بشيء كان الكلام تامّاً، وكان ظاهراً في جعلهما على ذوات الأشياء.


2. إذا كان الصدر ظاهراً في جعل الطهارة الواقعية للشيء بما هوهو فغايتها هو ملاقاة الشيء بالنجس، أو طروء عنوان يوجب كونه حراماً، كانقلاب الخل، خمراً أو غليان العصير العنبي كما هو كذلك في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ـ عليه السلام ـ قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب ريحه ويطيب طعمه».حيث جعلت الغاية نفس


/ 533