الموضع الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العادل داخل تحت الأمر، والنحوي الفاسق باق تحت النهي، فيقع النزاع في النحوي العادل.


فعلى الأوّل يجب إكرامه وعلى الثاني يحرم إكرامه، فيدخل في باب «العامين من وجه» الذي هو من أقسام المتعارضين وليس بداخل في غير المستقر من التعارض.


وتحقيق المقام يقتضي البحث في مواضع ثلاثة:


الموضع الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة



إذا كانت نسبة الخاصين إلى العام على نسق واحد، بأن يكون كلّ بالنسبة إلى العام خاصاً، غير انّ النسبة بين الخاصين على صور ثلاث: 1. التباين، 2. العموم والخصوص المطلق، 3. العموم والخصوص من وجه. وإليك بيان أحكام الصور واحدة تلو الأُخرى.


الصورة الأُولى: إذا كان هناك عام و خاصان، وكانت النسبة بين الخاصين هو التباين، كما إذا ورد أكرم العلماء، ثمّ ورد لا تكرم زيداً العالم، وورد ثالثاً لا تكرم عمرو العالم.


ونظيره في الشريعة قوله سبحانه: (وَحَرَّمَ الرِّبا) (1) فإذا تعقبه قوله: «لا ربا بين الوالد والولد» وقوله: «لا ربا بين الزوج والزوجة»، فيخصّص العام بالخاصين معاً، لعدم الترجيح بتقديم التخصيص بأحدهما دون الآخر مع وحدة النسبة.


نعم، لا فرق بين مسلك الشيخ ومسلك المحقّق النراقي في المقام.


هذا كلّه إذا لم يلزم من تخصيص العام التخصيص المستهجن، مثلاً: إذا ورد قوله: يستحب إكرام العلماء، ثمّ دلّدليل على وجوب إكرام العادل ودلّ دليل




1. البقرة:275.

/ 533