أ: الملاك قضاء العقل بأحد الأمرين - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ونسبة، أو كان الشرط بقاء الموضوع ،فما هو الملاك لتميّز وحدتهما عن كثرتهما؟ هاهنا احتمالات:


أ: الملاك قضاء العقل بأحد الأمرين



ربما يحتمل أنّ الملاك هو قضاء العقل بوحدة القضيتين أو كثرتهما، ومن المعلوم أنّ قيود القضايا وشروطها ترجع عند العقل إلى الموضوع وتشكِّل برمتها موضوعاً واحداً، فلو قال: إذا جاء زيد وسلَّم عليك وأكرمك ، فاطعمه، فالموضوع في لسان الدليل وإن كان هو زيد ولكنّه عند العقل هو المركب منه ومن سائر القيود، كأنّه قال: زيد الجائي غداً المُسلِم المُكرم، يُطعَم. ولذلك يقول الحكماء: «الجهات التعليلية عند العقل جهات تقييدية»، فلو كان أكرم زيداً لعلمه، فالموضوع زيد العالم لا زيد فقط.


فلو صحّ ذلك الاحتمال وكان المرجع هو العقل فهو قاض دقيق الملاحظة يجعل كلّ القيود جزء الموضوع، وعندئذ يمتنع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، لأنّ الشكّ في بقاء الحكم الكلي نابع عن اختلال قيد من قيود الحكم، فلو كانت القيود محفوظة لما تسرّب الشك.


مثلاً: الشك في بقاء نجاسة الماء المتغيّر إذا زال تغيّره نابع عن زوال التغيّر بنفسه، فهو عند العقل قيد لموضوع الحكم، و مع زواله يكون الموضوع في الآن اللاحق مختلفاً كما تكون القضيتان متعدّدتين فلا يصدق الشك في البقاء، ولا يعد رفع اليد نقضاً لليقين السابق، فيختصّ جريانه بالشبهات الموضوعية كاستصحاب حياته.


فإن قلت: على هذا الاحتمال يختص عدم الجريان بالشبهات الحكمية إذا


/ 533