يصح استصحابه إلى ما بعد الزوال. ولكن استصحاب عدم الجعل مبني على تقسيم الجلوس إلى قبل الزوال ومابعده حتى يقال بأنّ القدر المتيقّن هو الأوّل دون الثاني، وهو نفس أخذ الزمان قيداً وجعله موضوعاً مستقلاً. فلم يكن الأصلان جاريين في ظرف واحد.
وأظن انّه ـ قدَّس سرُّه ـ لما لم يتصوّر معنى واضحاً لظرفية الزمان، لم يكن له بدّ إلاّ من جعل الزمان قيداً ومعه لا يجري إلاّ الاستصحاب العدمي فقط.
إلى هنا تمّ بيان الأقوال الثلاثة، وإليك بيان القول الرابع.
القول الرابع: لا تعارض بين الاستصحابين
وحاصله: انّه لا تعارض بين الاستصحابين، إذ لا مانع من أن يكون الجلوس بما هوهو«كما هومقتضى الاستصحاب الوجودي» واجباً و بما هو جلوس مقيدٌ بالزوال إلى المغرب غير واجب، ولأجل اختلاف الموضوعين يختلف الحكمان، لأنّ لازم الاستصحاب الوجودي أخذ الجلوس بما هوهو موضوعاً للحكم، و جعل الجلوس من الزوال استمراراً للجلوس السابق من دون نظر استقلاليّ إليه حتى يتسنَّى استصحاب الحكم السابق، واسراؤه من الزمان السابق إلى الزمان اللاحق. فيحكم على مطلق الجلوس بالوجوب.
ولكن لازم الاستصحاب العدمي هو أخذ الجلوس منقطعاً عن السابق ومحدّداً بالزوال إلى المغرب، موضوعاً للوجوب، ومن المعلوم انّ الحكم بعدم الوجوب للمقيّد لا ينافي الحكم بالوجوب على المطلق.
وهذا ـ كما عرفت ـ خيرة شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري، قال ـ قدَّس سرَّه ـ: لا مانع من جريان الاستصحابين، وكون الجلوس بعد الزوال محكوماً بحكمين مختلفين،