الأمر الثاني: الاستصحاب مسألة أُصولية لا قاعدة فقهية
ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية مسألة أُصولية، والجاري في الموضوعية ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه ـ قاعدة فقهية كأصالة الطهارة وقاعدة الفراغ.
وجهه: هو اختصاص تطبيق المسألة الأُصولية على صغرياتها بالمجتهد دون القاعدة الفقهية، فانّ تطبيقها يعمّ المجتهد والمقلّد. والاستصحاب في الشبهات الحكمية رهن شروط كالفحص عن الدليل الاجتهادي وغيره، ولا يقوم به إلاّ المجتهد، دون الشبهات الموضوعية، واختاره المحقّق النائيني وقال: إنّ نتيجة المسألة الأُصولية إنّما تنفع المجتهد ولا حظّ للمقلِّد فيها، وإنّ النتيجة في القاعدة الفقهية تنفع المقلِّد.(1)
وما ذكره من التفصيل وإن كان صحيحاً، ولكن الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية أمر آخر، لانتقاض ما ذكراه بكثير من القواعد الفقهية التي لا يقوم بتطبيقها إلاّ المجتهد، نظير: قاعدة ما يُضمن وما لا يُضمن،وقاعدة الإلزام،وقاعدة الخراج بالضمان، إلى غير ذلك من القواعد التي لا يستفيد منها إلاّ المجتهد.
ويمكن التفريق بين المسألة الأُصولية والقاعدة بوجهين:
1. ما قدمناه في صدر الجزء الأوّل وهو أنّ المحمول في المسألة الأُصولية ليس حكماً شرعياً عملياً كقولنا: خبر الواحد حجّة، والظواهر حجّة، والأمر يدل على المرة أو التكرار. وهذا بخلاف القواعد الفقهية فالمحمول فيها حكم شرعي
1. فوائد الأُصول: 4/309.