أقول: ما ذكره من المناسبات والارتكازات صحيح، لكن ظرف اعمالها إنّما هوبعد عروض الحكم على العنب الخارجي وحكم عليه بأنّه إذا غلى يحرم، فعندئذ يشير إليه ويقول:
هذا ما إذا غلى يحرم ،والأصل بقاؤه على ما كانت على النحو الذي أوضحناه عند البحث في استصحاب الأحكام التعليقية.
وأمّااعمال المناسبات قبل تطبيق الحكم على الخارج فممّا لا يقبله فهم العرف، إذ كيف يتحد مفهوم العنب مع مفهوم الزبيب. فانّهما مفهومان متغايران لا يكون واحد منهما نفس الآخر؟
والحاصل: انّه لا شكّ أنّ العرف يتلقّى الموضوع أعمّ من العنب والزبيب، لكن لا في مجال الأحكام الكلية، فانّ العناوين الكلية مثار الكثرة، بل يتلقّى بعد تطبيقه على الخارج على وجه تدعوه المناسبات إلى الغاء الخصوصيات، ومن تلك المناسبات هي أنّ الحامل للحكم هو الصورة النوعية المحفوظة في العنب والزبيب، وإنّما اختلفا في الرطوبة والجفاف، نظير ما قلناه في الماء المتغيّر.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أسقط الشرط الثاني والثالث لجريان الاستصحاب واكتفى بذكر الشرط الرابع، كما أنّ الشيخ الأعظم أسقط الشرط الثاني فقط، ونحن نذكرمجموع الشروط الثلاثة الباقية لجريان الاستصحاب.
الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشك واليقين
يفترق الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع بوحدة متعلّق اليقين والشكّ في الاستصحاب، فالرجل يكون على يقين من وضوئه فيشكّ في نفس الوضوء بقاءً كما هو المتبادر من قوله ـ عليه السلام ـ في صحيحة زرارة: «فانّه على يقين من