هذا القرشي هو نفسَ زيد، ويحتمل أن يكون غيره.
والفرق بين القسم الثالث والرابع هو وحدة العلم في الثالث حيث يعلم بوجود زيد في الدار ولكن يحتمل أن يكون معه فرد آخر; بخلاف المقام، فإنّ هنا علمين مستقلين: علم بوجود زيد في الدار، وعلم بوجود القرشي فيها، لكن يحتمل اتحادهما مصداقاً، فلو خرج زيد منها، شك في بقاء الإنسان فيستصحب الكلّي. أضف إليه أنّ البقاء في القسم الثاني رهن تعدّد الفردين قطعاً، لكن البقاء في القسم الرابع رهن احتمال تعدّد الفردين.
ومثاله الفقهي: إذا علم بالجنابة ليلة الخميس واغتسل منه، ثمّ رأى المني في ثوبه يوم الجمعة يحتمل أن يكون أثراً للجنابة المرتفعة، كما يحتمل أن يكون أثراً للجنابة الجديدة، فيستصحب الحدث الجامع حيث يعلم بحدوث الجنابة حين خروج المني المرئي.
3. ترتب الأثر على الجامع
انّ الأثر تارة يترتب على الفرد بما له من الخصوصية، كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين، فانّه مترتب على عنواني الجنابة والحيض.
وأُخرى على مطلق الحدث، كحرمة مس القرآن والدخول في الصلاة، فاستصحاب الكلّي إنّما ينفع إذا كان الأثر مترتباً على الجامع دون الفرد.
إذا عرفت هذه الأُمور، فلنأخذ كلّ واحد من الأقسام بالبحث.
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد، كالحدث في ضمن الجنابة، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه فكما يجوز استصحاب الفرد فيترتب عليه أثره، كالمكث في