الثاني: عدم بقاء الموضوع
من شرائط جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، إذ لولاه لعاد الاستصحاب قياساً ويكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وبما انّ الزمان أمر غير قارّالذات، متصرّم الحقيقة، فالجزء الموصوف بالنهار المتيقّن غير الجزء المشكوك كونه نهاراً.
يلاحظ عليه: أنّه ليس إشكالاً جديداً بل تعبيراً ثانياً عن الإشكال الأوّل، ويعلم جوابه ممّا ذكرناه حول الإشكال الأوّل.
وحاصله: انّ الموصوف بالنهارية، ليس الجزء المنفك عن الجزء الأول بل الوجود الشخصي الذي يتحقّق بطلوع الفجر وأخذ يتحرّك فنشكّ في بقاء ذلك الموجود الشخصي، وعلى ضوء ذلك يكون الموضوع باقياً.
3. الاستصحاب مثبت
إنّ استصحاب بقاء الليل والنهار يتصوّر على وجهين:
الأوّل: استصحابه على نحو القضية التامة بأن يقال: كان الليل موجوداً، والأصل بقاء الليل.
الثاني: استصحابه على نحو القضية الناقصة، بأن يقال: هذا الجزء كان ليلاً، والأصل بقاؤه.
فالأوّل منهما وإن كان له حالة سابقة، لكنّه يلازم عقلاً كون الجزء المشكوك نهاراً، ويترتب عليه أثره الشرعي وهو حرمة الأكل في اليوم وجواز إقامة الصلاة أداء.