الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يكون من قبيل المتباينين، كما إذا تردّدت الرطوبة بين البول والمني، حيث إنّ أثر البول لا يرتفع إلاّ بالوضوء، بخلاف أثر المنيّ فلا يرتفع إلاّ بالغسل.


ومثله ما إذا شرب حيوان نجس من الإناء، وتردّد بين الكلب و الخنزير، فعلى الأوّل يجب غسله مرّتين مع التعفير، وعلى الثاني يجب الغسل سبع مرّات، فلو غسله مرتين مع التعفير، يستصحب بقاء نجاسة الإناء.


نعم استصحاب الجامع لا يثبت أثر الفرد بل يثبت الاشتغال فقط لكن العقل يحكم بأنّ البراءة اليقينية رهن ترتيب أثر كلا الفردين. فاستصحاب الجامع يثبت الاشتغال، والعقل يتّخذه موضوعاً لحكمه وهو وجوب تحصيل البراءة، ولا تحصل إلاّ بالقيام بعملين : الوضوء والغسل، هذا وقد أشكل على هذا القسم من استصحاب الكلّي، بوجوه:


الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب



إنّ من أركان الاستصحاب هو القطع بالحدوث، والشكّ في البقاء، ولكنّ الأمر في هذا المورد على العكس، لأنّ الفرد القصير ـ على فرض كونه الموجود في الدار ـ قطعيّ الارتفاع، والفرد الطويل مشكوك الحدوث، والأصل عدم حدوثه، ومع نفي الفردين فلا يبقى مورد لاستصحاب الكلي، لأنّه متحقّق بين ذا وذا، وقد تبيّن أنّ الأوّل على فرض حدوثه قطعيّ الزوال، والثاني مشكوك الحدوث.


والجواب: انّ ما ذكر صحيح لكنّه يحول دون استصحاب الفرد لابتلاء استصحاب كلّ من الفرد الطويل والقصير بالإشكال كما عرفت، لكنّه لا يمنع من استصحاب الكلي، ويكفي فيه أنّ حدوث الجامع قطعيّ وارتفاعه


/ 533