المقام الأوّل: تعريف الأصل المثبت
عرّف الشيخ الأعظم الأصل المثبت: بأنّه إثبات أمر في الخارج حتى يترتّب عليه حكمه الشرعي.
توضيحه: انّ الأمر الخارج عن صميم المستصحب، إمّا أن يكون من لوازمه، أومن ملازماته، أو ملزوماً له، كاستصحاب الحياة وإثبات نبات لحية زيد الذي هو لازمه، أو إثبات ضربان القلب الذي هو ملازم للحياة.واستصحاب بقاء الدخان لإثبات ملزومه وهو النار.
وباختصار ما يعد مترتباً على المستصحب بحكم العقل والعادة دون حكم الشرع.
نعم لو كان نفس اللازم أو الملازم مصبّاً للاستصحاب كما إذا كان ملتحياً وشككنا في بقائه في هذه الحالة، يصحّ استصحاب كونه كذلك، لترتيب الأثر الشرعي كالتصدق على الفقير إذا نذر.
المقام الثاني: الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة
إنّ القول بحجّية الأصل المثبت وعدمها متفرّع على تحديد مفاد أخبار الاستصحاب.
وبعبارة أُخرى: البحث في المقام إثباتي مبنيّ على تحديد دلالة الروايات بعد الفراغ عن إمكانه ثبوتاً، إذ لا مانع للشارع أن يعبِّدنا باستصحاب الحياة على كلا الأمرين، نبات اللحية ووجوب الصدقة، غير انّ الظاهر من الشيخ انّ البحث ثبوتي وانّ التعبّد على النحو الذي ذكرناه أمر غير معقول.