الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قُرع، كان الولد ولده، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية».(1)


ولا يخفى انّ العمل بالقرعة ـ كما مرّ ـ فيما لو استعصت الحلول، وأمّا لو تمكّن بطريق آخر معرفة ذلك، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة.


الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه



20. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: «يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه».(2)


21. عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألته عن رجل، قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: «يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً».(3)


وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في هذا المجال، وتقدمت ضمن الروايات العامّة برقم 2.


الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه



22. عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن الرجل يكون له




1. الوسائل: 18/187، الباب 13من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14.2. الوسائل: 18/190، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 15.3. الوسائل: 16/59،الباب 57 من كتاب العتق، الحديث2.


/ 533