المقام الثالث: الفرق بين الأُصول و الأمارات - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولعلّ القوم زعموا انّالاستصحاب بنفسه كاف في ترتب الأثر الشرعي، فحاولوا إبداء الفرق بينه و بين غيره بالوجوه التي عرفت ضعفها، و أمّا على ما قلنا من أنّدور الاستصحاب إحراز الموضوع فقط، وأمّا ترتّب الأثر فهو رهن الدليل الاجتهادي الذي يكون المستصحب المحرز موضوعاً، فيظهر الفرق بين الأثر الشرعي وغيره


وبذلك يظهر أنّه إذا كان الأثر الأوّل موضوعاً لدليل اجتهادي ثان يترتب عليه أثر ذلك الدليل أيضاً وهكذا.


مثلاً: إذا كانت عدالة زيد مستصحبة، وشهد ـ مع شاهد آخر ـ برؤية هلال رمضان قبل ثلاثين يوماً يكون المستصحب صغرى لكبرى شرعية، وهي«إذا شهد عند الإمام شاهدان [عادلان] انّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم».(1) فتكون النتيجة كون اليوم يوم الفطر، فيترتب عليه شرعية صلاة العيدين لقوله ـ عليه السلام ـ : «صلاة العيدين فريضة»(2)، أو لزوم دفع الفطرة لقوله : «إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل».(3)


المقام الثالث: الفرق بين الأُصول و الأمارات



ذهب المشهور إلى أنّ مثبتات الأمارات حجّة دون الأُصول، ووقع الكلام في وجه الفرق، نشير إليه:


الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني: انّ الأمارة كما تحكي عن المؤدى




1. الوسائل: 7، الباب 6، من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1 .2. الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة العيدين، الحديث 1 .3. الوسائل: الجزء 6، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1 .


/ 533