4. جواز إجراء القصاص على من له عين واحدة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الزوجة طاعنة في السنّ فلربما أدى إجراء الحد إلى موتها. فلذلك بدله سبحانه بالضغث، و أمّا عدم سقوط الحدّفلأجل صيانة حرمة الحلف باللّه سبحانه.


ويدل على ذلك ما رواه العياشي باسناده: انّ عبّاد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرى لك من أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ منزلة فأسأله عن رجل زنا وهو مريض، فان أُقيم عليه الحد خافوا أن يموت، ما تقول فيه؟ فقال لي:« هذه المسألة من تلقاء نفسك، أو أمرك بها إنسان؟» فقلت : إنّ سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها، فقال: «إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أوتي برجل أحبن(1) قد استسقى بطنه و بدت عرق فخذيه وقد زنا بامرأة مريضة، فأمر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فأوتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة، و ضربها به ضربة، و خلّى سبيلهما، وذلك قوله: (خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فاضرب بِهِ وَلا تَحْنَث)» .(2)


وهناك احتمال آخر وهو أن يكون ذلك من خصائص أيوب و بما أنّ زوجته قد تحملت مشقة كبيرة في طول مرضه عفا اللّه سبحانه عنها فبدّل الحدّ إلى ضغث، ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاحتجاج بالآية.


4. جواز إجراء القصاص على من له عين واحدة



اختلف الفقهاء في أنّ الجاني إذا كان ذا عين واحدة وقد جنى على من له عينان، وفقأ إحدى عينيه، فهل يجوز القصاص أو لا؟ فمن قائل بجوازه، إلى قائل آخر بالانتقال إلى الدية، إلى ثالث قائل بجواز القصاص مع دفع نصف الدية.


فيمكن الاحتجاج على القول الأوّل بقوله سبحانه: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنّ




1. الأحبن الّذي عظم بطنه وورم .2. مجمع البيان: 4 / 448 .

/ 533