الملكية مطلقاً حتى في مختصّات النساء.
وإنّما يستدل بالخصوصية إذا لم يكن لأحدهما استيلاء، وعليه فما يختصّ بالرجل فهو له و ما يختصّ بالمرأة فهو لها إلاّ إذا استولى أحدهما عليه.
ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى خصوص متاع البيت المشترك الذي حكم فيه الإمام بالتقسيم بالمناصفة وأنّ الاشتراك دليل على ملكيتهما لولا استيلاء واحد منهما على شيء منه و إلاّ فهو للمستولي، وعلى ذلك فيستدل بالاستيلاء بعد إخراج ما يختصّ بأحدهما على نفي الاشتراك.
والعجب ممّن يفسر قوله« فهو له» على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه وانّ هذا المعنى يجتمع مع الأمارية والأصلية.
يلاحظ عليه: أنّ المتبادر منه انّه ملك له واقعاً لأجل الطريق لا انّه يُبنى على كونه مالكاً ويؤخذ بأحد طرفي الشكّ على أنّه الواقع كما هو حال الأصل المحرز.
هذا بعض ما وقفنا عليه من الروايات الدالة على الملكية، وفي الحوار الذي دار بين الإمام أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وأبي بكر عندما سأل الإمام عن بيّنته على ملكية «فدك » الّتي كانت تحت يد الإمام، ما يدلّ على أنّ اليد أمارة الملكية.(1)
الطائفة الثالثة: ما يستشم منه كونها أصلاً
8. ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: «نعم».
قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟
1. الوسائل: 18/215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3وسيوافيك الكلام فيه.