كلماته كذلك.
وعلى ذلك يكون جعل القاعدتين مستقلتين لغواً ثبوتاً وإثباتاً بعد اجتماعهما تحت ملاك واحد، وهو كون المكلّف أذكر بعمله حين العمل من حالة الشكّ، فيكون التجاوز عن الشيء على وجه الإطلاق ملاكاً لعدم الاعتداد بالشكّ لملاك الأذكرية حين العمل.
القول الثاني: تعدّد القاعدتين
ثمّ إنّ القائلين بتعدّد القاعدتين اختلفوا في ملاك التعدّد إلى أقوال أربعة كما عرفت، وإليك دراسة هذه الملاكات الأربعة.
الملاك الأوّل للتعدّد:
تخصيص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود، وتخصيص قاعدة الفراغ، بالشكّ في الصحّة، واستدلّوا على اختلاف الملاكين بهذا النحو بوجوه:
1. انّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشيء بمفاد كان التامة، ومتعلّقه في قاعدة الفراغ هو وجوده بمفاد كان الناقصة، ولا جامع بينهما فلا يمكن اندراجهما تحت كبرى واحدة.(1)
يلاحظ عليه :أنّ المجعول هو الأمر الكلّي العام الشامل لكلا الأمرين، وهو أنّ الشكّ بعد التجاوز عن الشيء بوجه عام لا يعتدُّ به، وأمّا كون الشكّ في إحداهما متعلِّقاً بالوجود وفي الأُخرى بالصحّة فهما من خصوصيات الموارد التي لا تلاحظ في إعطاء الضابطة، والملاك هو طروء الشكّ في الشكّ بعد التجاوز عنه،
1. فوائد الأُصول: 4/621.