د: «السهم الأصوب».
وكلّها ظاهرة في التنازع ،و بهذه التعابير يقيد ما ظاهره الإطلاق مثل ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السلام ـ عن شيء، فقال لي: «كلّ مجهول ففيه القرعة».(1) ولعلّ المراد من شيء في السؤال ما فيه التنازع أو التزاحم.
وبذلك يظهر ما نقلناه عن الدعائم انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.(2)
فلعلّ المراد من قوله:«فيما أشكل» ما أشكل لأجل التنازع والتزاحم، كما يظهر أيضاً مفاد ما نقلناه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر من أنّ عليّاً كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب،ولم تجر فيه سنّة، رجم فيه (يعني ساهم).(3) فالمراد الموضوعات التي لم يرد في علاج الشبهة فيها شيء من الكتاب والسنّة.
فهذه الأحاديث الثلاثة التي توهم الإطلاق تقيد بما تضافر من أنّ موضعها هو التشاح. نعم ورد في الكتب الفقهية من «أنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه أو مشكل» فلم نجد لهما مصدراً. نعم عقد البخاري في صحيحه باباً في كتاب الشهادات أسماه «باب القرعة في المشكلات».(4) ولم ينقل في ذلك الباب حديثاً بهذا اللفظ، بل ذكر قضايا جزئية، وسيوافيك في القسم التالي.
الروايات الخاصة
قد ورد إعمال القرعة في موارد خاصة، وهي على طوائف، نذكر من كلّطائفة حديثاً أو حديثين ونحيل محلّ الباقي إلى التعليقة.
1. تقدّم برقم 4.2. تقدّم برقم 12.3. تقدّم برقم 15.
4. صحيح البخاري:3/181، كتاب الشهادات.