ب: قاعدة المقتضي والمانع - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ب: قاعدة المقتضي والمانع


إذا تعلّق اليقين بشيء والشكّ بشيء آخر يغايره ذاتاً وزماناً، كما إذا أيقن بصب الماء على اليد، وشكّ في وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة، فهذا هو مورد القاعدة المعروفة بقاعدة المقتضي والمانع، فالمقتضي هو صبّ الماء الذي يقتضي غسلَ البشرة، والمانع هو احتمال وجود عائق عن وصول الماء إلى البشرة، كاللون، ففي المقام اختلف متعلقا اليقين والشكّ لا زماناً بل جوهراً.



وعلى ضوء ذلك تقف على الفرق الواضح بين الاستصحاب والقاعدتين المذكورتين في ناحية المتعلّق.



ما يتّحد متعلّقا اليقين والشكّ ذاتاً وزماناً، فهو مجرى لقاعدة اليقين.



ما يتّحد متعلّقا اليقين والشكّ ذاتاً لا زماناً، فهو مجرى لقاعدة الاستصحاب.



ما يختلف متعلّقا اليقين والشكّ ذاتاً، فهو مجرى لقاعدة المقتضي والمانع.



فعلى حجّية قاعدة المقتضي والمانع إذا شككنا في وجود العائق عن وصول الماء، نقول: المقتضي موجود والمانع مرفوع بالأصل.



ج: الاستصحاب القهقري


الاستصحاب القهقري نفس الاستصحاب الرائج، غير أنّ الفرق بينهما تقدّم زمان المتيقن على زمان المشكوك في الاستصحاب المتعارف، وأمّا إذا انعكس فصار زمان المتيقن متأخراً زماناً، والمشكوك متقدماً زماناً، فهذا مورد للاستصحاب القهقهري، كما إذا علمنا أنّ الصلاة والصوم كانا حقيقة في لسان الصادقين في الماهيات العبادية، وشككنا في كونهما كذلك في عصر الوصي أو



/ 533