المقام الثاني: إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سبحانه (إِنْ تَرَكَ خَيراً) ولكنّه ورد التعبد على خلافه.


ومثله استصحاب العدالة، فانّه يقع موضوعاً لقوله: «صلّ خلف كلّ عادل، أو من تثق بدينه» (1)، أو لقوله تعالى في مورد الطلاق: (وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدل مِنْكُمْ)(2)وإذا ثبت ببركة الأصل والبينة انّها طلقت عند شهود عدل، تقع المرأة المطلقة عند شهود عدل موضوعاً لقوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء) (3) وإذا تربصت ثلاثة قروء تقع المرأة المتربصة ثلاثة قروء موضوعاً لسائر الحجج الشرعية من جواز تزويجها بعد خروج عدتها، وهكذا فلا دور للاستصحاب الموضوعي إلاّ أنّه ينقح موضوع الكبريات الشرعية.


إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ تقدّم الأصل السببي على المسببي إنّما هو لأجل انّه يُنقِّح موضوعاً لكبرى شرعية وهي الحاكمة على الأصل المسببي، فاستصحاب طهارة الماء أو الحياة والعدالة كلّها من هذا القبيل، فالأوّل يُنقِّح موضوعاً لمثل قوله «كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر» وأمّا استصحاب نجاسة الثوب فلا يترتب عليه أثر سوى نجاسة الملاقي للدليل الاجتهادي ان ملاقي النجس الرطب، نجس، وأمّا نجاسة الماء الذي غُسل به فليس هناك دليل اجتهادي على نجاسته إلاّ انّه غسالة النجس، فهو يطهِّر و إن كان يصير غسالة له.


المقام الثاني: إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث



إذا كان الشكّ في كلّ من الموضوعين ناشئاً من أمر ثالث كما هو الحال في




1. الوسائل: الجزء 5، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 .2. الطلاق: 2 .3. البقرة: 228 .


/ 533