ومثلها صحيحة إسماعيل بن جابر حيث قال أبوجعفر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد».
وبما انّ القاعدة لا تجري في أثناء الوضوء اكتفى في ضرب القاعدة في موثّقة ابن أبي يعفور بنفس التجاوز و قال: «إنّما الشكّ في شيء إذا كنت لم تجزه»، ولمّا كان الشكّ في الوضوء يلازم غالباً الشكّ في صحّة غسل الأعضاء المغسولة، اقتصر فيه بالفراغ عن الوضوء وإن لم يدخل في غيره حتى أنّ الجزء الأخير إذا فرغ منه ثمّ شكّ في صحّته تجري فيه القاعدة.
ما هو المراد من الغير؟
لو قلنا بشرطية الدخول في الغير فما هو المراد منه؟ وجوه:
أ: التجاوز عن محلّ تدارك الأجزاء المنسية بحيث لو نسي لما كان له العود فيختص بالأركان.
ب: الأجزاء الواجبة الأصلية دون مقدّماتها.
ج: الجزء الذي عدّ في الشرع مترتباً على وجود الشيء المشكوك في لسان الأدلّة.
وعلى هذا فلا يكفي الذكر المطلق في الصلاة، كما إذا قال في أثناء الحمد:«الحمد للّه ربّالعالمين»، إذ ليس هو مترتباً على وجود الجزء السابق، ولكن يعمّ كلّ جزء واجب أو مستحب جاء في لسان الأدلّة مترتبين على المشكوك كالقنوت بالنسبة إلى السورة والتعقيبات بالنسبة إلى الصلاة.
د: ذلك الاحتمال مع تضييق خاص وهو الدخول فيما اعتبر الترتب بين