2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والشرطية والمانعية من الأحكام المتعلّقة بالشرط والجزء والمانع.


2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي



هذا هو الإشكال الثالث في كلام الشيخ الأعظم، والإشكال الثاني في «الكفاية» وحاصله: انّ استصحاب الحرمة المعلّقة بعد صيرورة العنب زبيباً، يعارضه استصحاب الطهارة والحلّية الثابتتين للعنب قبل الغليان حيث كان العنب قبله حلالاً، فصار زبيباً وغلى، فنشك في بقاء الحلية السابقة و الأصل بقاؤه.


وقد أُجيب عنه بوجهين:


الأوّل: ما أجاب به الشيخ وحاصله:


انّ استصحاب الحرمة على تقدير الغليان حاكم على استصحاب الإباحة قبل الغليان.(1) لكون الأصل الأوّل سببياً والثاني مسببياً.


توضيحه: أنّ الشكّ في بقاء الحلّية السابقة وعدمها نابع عن الشكّ في كيفية جعل الحرمة للعنب المغليّ وانّ الشارع هل رتبها على العنب المغلي بجميع مراتبه التي منها صيرورته زبيباً، أو رتبها على بعض مراتبه وهو كونه عنباً غير جافّ؟ فإذا ثبت بالاستصحاب التعليقي بقاء الحرمة وانّها مترتبة على العنب بعامة مراتب وجوده، لا يبقى شكّ في ارتفاع الحلية السابقة.


وأورد عليه: بأنّ الأصل السببي إنّما يكون حاكماً على المسببي إذا كان الترتب بينهما شرعياً ويكون التعبّد بالسببيّ تعبّداً بنقض الأصل المسببي، مثلاً إذا غسل ثوب نجس بماء مستصحب الطهارة فالتعبد بطهارة الماء، يلازم شرعاً، بطهارة الثوب ونقض النجاسة المستصحبة، لما دلّ الدليل على أنّ كلّنجس




1. الفرائد: 380 .

/ 533