استطاع انقاذ كليهما بقدرة غيبيّة لوجب عليه ذلك، وهذا بخلاف العلاج في التعارض فلو أخذ بأحد الدليلين تخييراً أو ترجيحاً فإنّما يُتصرّف في مقام الجعل ويقال هذا هو الحكم الشرعيّ دون الآخر .
إلى هنا تبيّن الفرق بين التعارض والتزاحم.
بقي هنا نكتة وهي انّ للتزاحم مصطلحين، فتارة يراد منه التزاحم المصطلح في باب الترتب وباب التعادل والترجيح، وقد علمت مفاده والفرق بينه و بين التعارض.
وأُخرى يراد منه ما هو المصطلح في باب اجتماع الأمر والنهي، أي ما يكون التزاحم بين الملاكين بحيث لا يمكن حيازة ملاك أحد الحكمين في ظرف ملاك الحكم الآخر، فالملاك الموجود في الصلاة لا يمكن نيله مع المفسدة الموجودة في الغصب، فلو صلّى في الدار المغصوبة، فأحد الملاكين مغلوب للملاك الآخر، ولذلك يكون المجمع على القول بالامتناع من باب التزاحم فلا بدّ من تقديم أحد الملاكين المصلحة أو المفسدة على الأُخرى.
نعم على القول بالاجتماع لا تزاحم بين الملاكين كما لا تزاحم في مقام الدلالة والامتثال والتفصيل في محله، وليكن هذا على ذكر منك، لأنّ كثيراً ما يشتبه التزاحم في هذا الباب مع التزاحم في ذلك المقام. نعم حاول المحقّق النراقي أن يثبت وحدة الاصطلاحين.(1)
إذا كان مرجع التزاحم إلى تنافي كلّ منهما مع الآخر في مقام الامتثال بلا
1. فوائد الأُصول:4/750، قسم التعليقة.