إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 36
نمايش فراداده

بأنّ المرئي، هو المشكوك الذي احتمله قبل الدخول فيها ولا يحتمل أنّه شيء أُوقع عليه في الأثناء، فيعيد وإلاّ فلا.

وهذا الوجه يقتضي حمل الفقرة الأُولى من الجواب على الشكّ البدئي حين الدخول في الصلاة ثمّ تبدّله إلى العلم في أثنائها.

الثاني: ما هو الفرق بين هذا الشق ومورد السؤال الثالث؟

إنّ الشقّالأوّل من السؤال السادس يشارك مورد السؤال الثالث في أمر ويفارقه في آخر.

يشاركه في الدخول في الصلاة مع الشكّ في كون الثوب نجساً أو لا.

ويفارقه في أنّ الشكّ تبدّل إلى اليقين بعد الفراغ في مورد السؤال الثالث، وفي الأثناء في هذا الشق.

وعندئذ يتوجّه إشكال على الجواب بوجوب الإعادة في هذا الشقّ وعدمه في مورد السؤال الثالث مع اشتراكهما في وقوع الصلاة في النجس إمّا كلاً أو بعضاً مع أنّ الثاني أولى بالصحة.

الجواب عن الإشكال

إنّ بين الصورتين وراء اختلافهما في وقوع جميع الصلاة أو بعضها في النجس، فرقاً آخر، وهو أنّ من المحتمل أن يكون المانع عن صحة الصلاة هو النجاسة المعلوم حالها، وهو موجود في الصورة الأُولى دون هذا الشقّ.

وبعبارة أُخرى: ادّعاء الأولوية ممنوعة، إذ من الممكن أن تكون النجاسة المكشوفة حال الصلاة، المقترنة معها من أوّلها إلى زمان الوقوف عليها، مانعة، دون