إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 424
نمايش فراداده

وأمّا الاستيلاء على الأراضي المفتوحة عنوة فإن قلنا بما جاء في رواية محمد الحلبي من أنّها محبوسة موقوفة في أيدي المسلمين لا يجوز بيعها وشراؤها وإنّما يؤخذ الخراج ، قال: سئل أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد»(1) ولكن احتملنا عروض مجوّز للبيع كالوقف يكون حاله حال الوقف في عدم الاعتبار لليد، ويكون المستولى عليه بالطبع غير قابل له إلاّ في فترات خاصّة; وأمّا إذا قلناإنّه ملك للمسلمين ويقبل النقل والانتقال غاية الأمر الناقل هو الولي العام حسب ما اقتضته المصلحة النوعية، فهو يفارق الوقف، لأنّ صلاحية المستولى عليه محرزة ولم يحرز فساد نفس الاستيلاء لكون الحدوث مجهول العنوان حتّى يمنع الاستناد إليه.

1. الوسائل: 17/346، الباب 18 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.