وحاصل ما أفاده أنّ اليد إنّما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها والاستصحاب يرفع موضوع اليد ويبيّن حالها فيكون الاستصحاب حاكماً على اليد إذا كان المستصحِب صاحبُ اليد. والأولى أن يقال: انّه إنّما يحتج باليد إذا لم يحرز فساد الاستيلاء كالغصب، أو لم يحرز انّه بطبعه غير مقتض للملكية كالعارية، ولو أحرز انّه كان من أوّل الأمر كذلك فلا يحتج باليد على الملكية لقصورها من أوّل الأمر فتسقط اليد عن الاعتبار ويرجع إلى الأصل. وبعبارة أُخرى: تقديم الاستصحاب على اليد ليس من باب حكومته عليها، بل من باب قصور قاعدة اليد في المقام، لما عرفت من عدم استقرار بناء العقلاء على الملكية في الموارد التي من طبعها عدم الملكية كما هوالمفروض من أنّ الاستيلاء كان استيلاءً عادية أو عارية. وأمّا الصورة الثانية: فلا يعدّ الاستيلاء دليلاً على الملكية، إذ كما يشترط أن لا يكون الاستيلاء محرز الفساد كذلك يشترط أن يكون المستولى عليه بطبعه قابلاً للتملّك، فخرجت العين الموقوفة لأنّها بطبعها غير صالحة للتملّك، واحتمال عروض مجوّز الانتقال شاذ لا يُعبأ به حسب الطبع الغالب. وسيوافيك في قاعدة أصالة الصحّة انّها إنّما تجري فيما إذا كان المورد غير مقتض للفساد بطبعه وإلاّ فلا تجري أصالة الصحّة، مثلاً لو باع شخص العين الموقوفة واحتملنا انّه يبيع بالمجوز الشرعي فلا تجري أصالة الصحّة، لأنّ المورد بطبعه يقتضي الفساد، واحتمال عروض المجوِّز شاذ لا يعبأ به، ومثله المقام فانّ احتمال انتقال العين الموقوفة بمجوّز شرعي إلى صاحب اليد شاذ .