إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 2 -صفحه : 533/ 465
نمايش فراداده

الأمر الحادي عشر

في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

حكى غير واحد الاتفاق على خروج أجزاء الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة، وانّ الشكّ في الأثناء، موجب لبطلانها، وقد ورد النصّ في الوضوء وأُلحق به الغسل والتيمم، ومن الروايات:

1.صحيحة زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال:

أ: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله و تمسحه، ممّا سمّى اللّه، ما دُمت في حال الوضوء.

ب: فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه.

ج: فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تُصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكّ، وامض في صلاتك.

وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً، حتّى تأتي على الوضوء».(1)

ودلالة الرواية على المطلب واضحة. وأمّا قوله في الفقرة الثالثة: «فإن

1. الوسائل: 1/330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث1.