مفاد القاعدة هو الصحّة النسبيّة، وانّ الصلاة واجدة لشرطها،وأمّا أنّ المصلّـي متطهّر واقعاً فلا، ولذلك يجب إحرازها بالوجدان أو بالأمارة بالنسبة إلى الصلوات الآتية. وكون الآية بصدد بيان اشتراط الصلاة بالطهارة وإرشاداً إلى شرطيتها لها لا يمنع أن تكون مبيّنة لمحلّها، فيكون حكم الطهارة الحدثية نظير الأذان والإقامة في أنّمحل إحرازها هو قبل الصلاة. 2. انّ الشرط هو الحالة النفسانية الحاصلة للنفس بالغسلات والمسحات المقرونة بقصد القربة، فهي شرط لمجموع العمل، فيكون حالها حال الستر والقبلة، فمادام المصلّـي مشتغلاً بالصلاة ،لا يصدق عليه انّه تجاوز عن محلّه. والظاهر هو الأوّل، أخذاً بظاهر الآية، بل يمكن أن يقال بالصحّة حتى على الوجه الثاني، فإنّ الشرط وإن كان هو الطهارة النفسانية المعتبرة في الصلاة من أوّلها إلى آخرها لكن محلّ إحرازها شرعاً، هو أوّل الصلاة، فالشاكّ في الأثناء قد تجاوز عن المحل الذي أمر الشارع بتحصيله فيه، ولعلّ هذا المقدار (التجاوز عن محل التحصيل) يكفي في صدق التجاوز وإن كان نفس الشرط غير متجاوز عنه.