بأس أن يشرب».(1)
يلاحظ عليه : أنّ اشتراط الإسلام والورع والإيمان لأجل كون الفاعل متّهماً وإلاّ فيقبل، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات المفصّلة بين المستحلّ وغيره، فيشرب في الثاني دون الأوّل، وإليك بعضها.
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا؟ فقال: «إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممّن لا يستحل فاشربه».(2)
ومثله رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ .(3)
قال: ويكفيك في عدم الكلية ما ترى من اشتراطهم في الشهادة، العدالة، والتعدّد، وانضمام الحلف والاكتفاء في سقوط الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفي العلم، والحكم بسقوطها مع عدم دعوى العلم على الوارث، وبلزوم الحلف فيما يدّعيه أحد ممّا هو موقوف على قصده، ونحو ذلك، ولا يعلم في الموارد التي يكون الحكم فيها موافقاً للقاعدة انّه لأجل ما تقتضيه تلك القاعدة، بل لعلّه إنّما هو لخصوص المورد أو علة أُخرى.(4)
يلاحظ عليه: أنّ مصبّ القاعدة ليس هو تصديق كلّ مدّع في عامّة الحالات عادلاً كان أم فاسقاً، واحداً كان أو متعدّداً، انضم الحلف إلى قوله أو لا، بل المراد
1. الوسائل:17/235، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6.2. الوسائل:17/233، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.3. الوسائل:17/234، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4.
4. عوائد الأيام: 78.