بحوث فی الملل والنحل

جعفر سبحانی تبریزی

جلد 7 -صفحه : 521/ 147
نمايش فراداده

عليه السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي _ عليه السلام _: «لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها»(1).

روى الشيخ الطوسي:

25 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ أنّه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً » (2).

روى الشيخ الطوسي:

26 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليهم السلام ـ قال: «حرم رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يوم خيبر لحوم الحمر الاَهلية ونكاح المتعة» (3).

في الطلاق

روى الشيخ الطوسي:

27 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين [بن علوان]

(1) الطوسي: التهذيب: 7|358، الباب 31 من أبواب النكاح، الحديث 20؛ الاستبصار: 3|221، الباب 138، الحديث4؛ زيد بن علي: المسند: 27.

(2) الطوسي: التهذيب: 7|317، الباب 27 من أبواب النكاح، الحديث17، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم، وفي المسند: 282: سألت زيداً عن المصة والمصتين، قال: تحرم.

(3) الطوسي: التهذيب: 7|251، الباب 24، الحديث10؛ زيد بن علي المسند: 271، وفي المسند: نهى رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.