عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليه السلام _ في رجل
أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد
تزوجت قال: «لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها» (1).
في الحدود
روى الشيخ الطوسي:
28ـ عنه (2) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: سئل رسول اللّه
_ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان
عليه فقد حل دمه(3)
روى الشيخ الطوسي:
29 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ
عليهم السلام ـ قال: «إذا أسلم الاَب جر الولد إلى الاِسلام، فمن أدرك من ولده
دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما
ميراث» (4) .
(1) الطوسي: التهذيب: 8|44، الباب 3 من أبواب الطلاق، الحديث5.
(2) أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(3) الطوسـي: التهذيب: 6|283، البــاب 91، الحديث185؛ و ج 10|147، الباب 10 من
الزيادات، الحديث16؛ زيد بن علي: المسند: 303، وفي المسند: حد الساحر القتل.
(4) الطوسي: التهذيب: 8|236، العتق الباب1، الحديث 85. أن لا يرث الاَب، ويرث الولد، لاَنّ
الاِسلام يزيد عزّاً لا حرماناً.