ما لا يختص بباب - بحوث فی الملل والنحل جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی الملل والنحل - جلد 7

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما لا يختص بباب



روى الشيخ الطوسي:



35 ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي
الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه
السلام ـ قال: أتى النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ رجل فقال: يارسول اللّه أنّ أبي
عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «أنت ومالك من هبة اللّه لاَبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثاً
ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيك، يتناول
والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلاّ
بإذنه»(1).


روى الشيخ الطوسي:



36 ـ محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن
الحسن ابن الحسين الاَنصاري، عن يحيى بن معلى الاَسلمي، عن هاشم بن يزيد
قال: سمعت زيد بن علي _ عليه السلام _ يقول: كان علي _ عليه السلام _ في حربه
أعظم أجراً من قيامه مع رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ في حربه قال: قلت
بأي شيء تقول أصلحك اللّه؟ قال: فقال لي: لاَنّه كان مع رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ تابعاً ولم يكن له إلاّ أجر تبعيته وكان في هذه متبوعاً وكان له أجر كل
من تبعه (2) .


روى الكليني:



37 ـ عنه [أي عن علي بن إبراهيم]، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي




(1) الطوسي: التهذيب: 8|235، كتاب العتق الباب 1، الحديث 82.


(2) الطوسي: التهذيب: 6|170، الباب 179، الحديث4.


/ 521