فصل [في صفة الفاسق] - بحوث فی الملل والنحل جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی الملل والنحل - جلد 7

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في كل مكان، أو شكّ في ذلك، أو اعتقد له شريكاً أو أنّه يفعل المعاصي أو
يُرِيدها، أو يَشُكّ في شيء من ذلك، أو جحد رَسُولَ اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أو ردّ ما عُلم من الدّين ضرورة باضطراب أو شك في شيء من ذلك، فهو
كافرٌ بالاِجماع، ويجوز أن نسمّيه: فاجراً، وفاسقاً وطاغياً، ومارقاً، ومجرماً،
وضالماً، وآثماً، وغاشماً، ونحو ذلك من الاَسماء المشتقة من أفعاله بلا خلاف.


وإن كان يُظهرُ الاِيمان ويبطنُ الكفر، جاز أن نسميه مع ذلك: منافقاً،
بالاِجماع.


ومن كانت هذه حالته ـ أعني غير المنافق ـ جاز قتله وقتاله، وحصره، وأخذ
ماله، وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنّه يجب من حقّ الموَمن، وقد ذكرنا أحكامه
مفصّلة في (ثمرات الاَفكار في أحكام الكفار) .


فصل [في صفة الفاسق]



فإن قيل: فمن الفاسق وما حكمه؟


قلنا: أمّا الفاسق فهو مُرْتَكِبُ الكبائر سوى الكفر، نحو الزاني، وشارب
الخمرة، والقاذف، ومن فرّ من زحف المسلمين غير متحرفٍ لقتال ولا متحيز إلى
فئة، وتاركُ الجهاد بعد وجوبه عليه، وتاركُ الصلاة، والصيام، والحج، مع وجوب
ذلك عليه، غيرُ مُستحلّ لتركه ولا مستخفّ، والسارق من سرق عشرة دراهم ـ أي
قفلة ـ فما فوق بغير حق، ونحو ذلك من الكبائر، فمن فعل ذلك أو شيئاًمنه، فإنّه
يجوز أن نسميه بالاَسماء المتقدمة قبل هذه في الكافر، إلاّ لفظ: الكافر، والمنافق،
فإنّ ما عداهما إجماع أنّه يجوز تسميته به، وأمّا المنافق فلا بد من دلالة تدل على


/ 521