في الضمان - بحوث فی الملل والنحل جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی الملل والنحل - جلد 7

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في الضمان



روى الشيخ الطوسي:



19 ـ عنه (1) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد،
عن زيد بن علي، عن آبائه _ عليهم السلام _ أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة
عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا
أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا (2).


روى الشيخ الطوسي:



20 ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام
ـ أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم
يجعل عليه كراء (3).


روى الشيخ الطوسي:



21 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ
عليه السلام ـ أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر
بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير
إذنهم فلا ضمان عليهم (4).




(1) أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.


(2) الطوسي: التهذيب: 7|222، الباب 20، الحديث85؛ زيد بن علي: المسند: 254.


(3) الطوسي: الاستبصار: 3|135، الباب88، الحديث3. قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية ضرب
من التقيّة لاَنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.


(4) الطوسي: التهذيب: 10|228، باب الاثنين إذا قتلا، الحديث 31.


/ 521