عليه السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى
لمهرها أجلاً فقال له علي _ عليه السلام _: «لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ
إليها حقها»(1).
روى الشيخ الطوسي:
25 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن
الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ
عليه السلام ـ أنّه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً » (2).
روى الشيخ الطوسي:
26 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ
عليهم السلام ـ قال: «حرم رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يوم خيبر لحوم
الحمر الاَهلية ونكاح المتعة» (3).
في الطلاق
روى الشيخ الطوسي:
27 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين [بن علوان]
(1) الطوسي: التهذيب: 7|358، الباب 31 من أبواب النكاح، الحديث 20؛ الاستبصار: 3|221،
الباب 138، الحديث4؛ زيد بن علي: المسند: 27.
(2) الطوسي: التهذيب: 7|317، الباب 27 من أبواب النكاح، الحديث17، والرواية مطروحة
لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم، وفي المسند: 282: سألت زيداً عن
المصة والمصتين، قال: تحرم.
(3) الطوسي: التهذيب: 7|251، الباب 24، الحديث10؛ زيد بن علي المسند: 271، وفي
المسند: نهى رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت
مورد التقية.