روى الصدوق:
30 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء،
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم
السلام ـ، عن علي _ عليه السلام _ في رجل قذف امرأته ثم خرج فجأة وقد توفيت
قال: «يخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك
الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث
لك» (1)
.
في الديات
روى الشيخ الطوسي:
31ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
(1) الطوسي: التهذيب: 8|194، الباب 8 باب اللعان، الحديث 38؛ الصدوق: من لا يحضره
الفقيه: 3|539، الباب2 الحديث 4856.