روى الشيخ الطوسي:
2 ـ أخبرني الشيخ (محمد بن النعمان) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن المنبه بن عبيد اللّه، عن الحسين بن علوان الكلبي،
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ـ عليهم السلام
ـ قال: «سألت رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن الجنب والحائض يعرقان
في الثوب حتى يلصق عليهما ؟فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ
وجلّ ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما» (1).
روى الشيخ الطوسي:
3 ـ سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه، عن الحسين بن علوان
الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليهم السلام _
قال: «الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت
أجزاك» وذكر غير ذلك (2).
في غسل الميت والصلاة عليه :
روى الشيخ الطوسي:
4 ـ سعد بن عبد اللّه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (3) عن الحسين
(1) الطوسي: التهذيب: 1|269، الباب12 (باب تطهير الثوب) الحديث: 79، زيد بن علي:
المسند: ص61 وراجع: الطوسي: الاستبصار: 1|185، الباب110، الحديث: 5.
(2) الطوسي: التهذيب: 1|464، الباب 23، الحديث162، وعلّق الشيخ والطوسي على قوله:
وإن تطهّرت أجزاك، أنّه محمول على التقية لوجوب الغسل وعدم كفاية التطهير.
(3) هكذا في النسخة والظاهر عبيد اللّه بقرينة سائر الروايات.