30 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ، عن علي _ عليه السلام _ في رجل قذف امرأته ثم خرج فجأة وقد توفيت قال: «يخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك» (1)
.
31ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
(1) الطوسي: التهذيب: 8|194، الباب 8 باب اللعان، الحديث 38؛ الصدوق: من لا يحضره
الفقيه: 3|539، الباب2 الحديث 4856.