مصادر الفقه الإسلامی و منابعه

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 457/ 173
نمايش فراداده

نعم إدراك المصالح والمفاسد ومناطات الاَحكام بالسبر والتقسيم فهو أمر مرغوب عنه و إن حصل القطع، فالقطع حجّة للقاطع لا لغيره، وليس حجّة على الغير فلا يكون حجّة على المقلد لاستناده في استنباط الحكم الشرعي على مصدر غير صالح، وسيوافيك توضيحه في فصل خاص.

وفي الختام ننقل كلام المحقّق السيد علي القزويني في تعليقته على القوانين، قال معلّقاً على قول المحقّق القمي: «ومنها ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع، كالمفاهيم والاستلزامات»: أي بملاحظته، كحكمه بوجوب المقدمة بملاحظة الخطاب بذي المقدمة، وبحرمة الضد بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق، وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما، لئلاّ يلغوا التعليق و ذكر القيد، و يسمى الاستلزامات العقلية، لحكم العقل باستلزام إيجاب الشيء، وجوب مقدماته، واستلزام الاَمر بالشيء لحرمة ضدّه، واستلزام الوجود عند الوجود، الانتفاء عند الانتفاء، فالمفاهيم أيضاً مندرجةفي الاستلزامات». (1)

وبذلك يعلم أنّ فقه الشيعة قائم على حجّية العقل القطعي الذي لا يشوبه شك، وهو منحصر بباب التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات القطعيّة أو المصالح والمفاسد النوعيتين الواضحتين.

وأمّا العمل بالقياس والاستحسان والمصالح والمفاسد المستنبطة بالعقل، فهو عمل بالعقل الظنّي ولا يركن إليه ولا يصح نسبة نتائج هذه الاَدلّة إلى اللّه سبحانه.

إلى هنا فرغنا من أدلّة الفقه وتبيّن أنّها ترجع إلى أُمور أربعة: الكتاب،

1. القوانين: 2|1.