الاَُصول العملية - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاَُصول العملية


والسنّة، والاِجماع في مظان خاصة، والعقل القطعي الذي لا يشوبه شك.وتبيّن
حدّ الاختلاف بين الفريقين في كيفية حجّية الاِجماع.

بقي الكلام في الاَُصول العملية ـ كما اصطلح عليها فقهاء الشيعة ـ وهي
تستمد من الاَدلّة الاَربعة، وإليك البيان:

الاَُصول العملية

الاَدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين:

ألف: أدلّة اجتهادية.

ب. أُصول عملية.

وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي، وأمّا الفرق بينهما فهو:

إنّ الدليل قد يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي إمّا طريقاً قطعياً، كالخبر
المتواتر؛ أو طريقاً مورثاًللاطمئنان، كالخبر المستفيض، وخبر الثقة، وهذا ما يسمّى
بالدليل الاجتهادي أو الاَمارات الشرعية.

وأمّا إذا قصرت يد المجتهد عن الدليل الشرعي الموصل إلى الواقع، وصار
شاكاً متحيراً في حكم الواقعة، فعند ذلك عالج الشارع تحيّـر المجتهد بوضع
قواعد لها جذور بين العقلاء، وهذا ما يسمّى بالاَُصول العملية، أو الدليل الفقاهي،
وهي بين أُصول خاصة بباب، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه، فمن القسم الاَوّل
القواعد التالية:

1. قاعدة الطهارة: كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر.

2. أصالة الحلية: كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام.

3. أصالة الصحّة في فعل الغير.

/ 457