5. شمولية التشريع
قال سبحانه: "وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج" . (1) وقال: "ما يُريدُ اللّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلَّكُمْ
تَشْكُرُون" . (2)
وقال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «لا ضرر ولا ضرار».
فحدّد كلَّ تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار، فأوجب التيمم مكان
الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً، كما أوجب الاِفطار على المريض والمسافر
لغاية اليسر، قال سبحانه: "وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر " . (3) إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي
لها دور التحديد والرقابة.
وجاء في الحديث عن الصادع بالحقّ أنّه قال: «بعثت بالحنيفية
السمحة».(4)
وقال الاِمام الصادق - عليه السّلام - : «إنّ هذا الدين لمتين، فأوغلوا فيه برفق، لا
تكرّهوا عبادة اللّه لعباد اللّه». (5)
5. شمولية التشريع
أخذ القرآن الاِنسان محوراً لتشريعه، مجرّداً عن النزعات القومية والوطنية
والطائفية واللونية واللسانية، فنظر إلى الموضوع بنظرة شمولية وقال: "يا أَيُّهَا"
1. الحج: 78.
2. المائدة: 6.
3 . البقرة: 185.
4 . أحمد بن حنبل: المسند: 5|266.
5 . الكافي: 2|70 ح1.