سد الذرائع من مصادر التشريع
مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة4سدّ الذرائعالذريعة بمعنى الوسيلة ، والذرائع جمعها، وهي من الاَُصول المعتبرة لدى
المالكية والحنابلة. وقد عُرّف بتعاريف منها:«العمل الذي يعدّ حلالاً في الشرع، لكن الفاعل يتوصل به إلى فعل
محظور».أو:التذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز.إلى غير ذلك من التعاريف التي جمعها محمد هاشم البرهاني في كتابه
«سد الذرائع في الشريعة الاِسلامية». (1)ويوضحها الشاطبي بالمثال التالي:إذا اشترى شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً،
فقد صار مآل هذا العمل مقدمة لا كل الربا، لانّ المشتري أخذ ثمانية ودفع عشرة
عند حلول الاَجل. فالقائل بسد الذرائع يمنع البيع الاَوّل تجنّباً عن الربا. (2)
1. انظر ص74.2. الشاطبي: الموافقات: 4|112.