مكانة الاِجماع في الفقه السنّي - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مكانة الاِجماع في الفقه السنّي


خطأ المجمعين أمام بصيرتنا. وربما يكون على العكس ويصل احتمال الخطأ إلى
درجة ضئيلة لا تلتفت إليها النفس ويحصل اليقين بالاِصابة.

هذا هو مقتضى القاعدة العقلية في الاِجماع وقد مرّ أنّ قيمة الاِجماع في
الفقه الاِمامي تكمن في مقدار كشفه عن الواقع، فلو كان كاشفاً تاماً كما في
الصورتين الاَُوليين يوَخذ به، وإلاّ فلا عبرة به لعدم الملازمة بينه وبين إصابة
الواقع.

مكانة الاِجماع في الفقه السنّي

قد عرفت أنّ الاِجماع بما هو إجماع ليس من أدوات التشريع ومصادره وانّ
حجّيته تكمن في كشفه عن الحكم الواقعي المكتوب على الناس قبل إجماع
المجتهدين وبعده.

وأمّا على القول باختصاص الحكم الواقعي المشترك بما ورد فيه النص عن
النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ، وترك التكليف فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد فيصير الاِجماع من
مصادر التشريع فيعادل الكتاب والسنّة في إضفاء المشروعية على الحكم المتفق
عليه ويصير بالاتفاق حكماً واقعياًً إلهياً.

ويوضحه الاَُستاذ السوري «الزحيلي» بقوله: ونوع المستند في رأي الاَكثر
إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة فيكون الاِجماع موَيّداً ومعاضداً له، وإمّا
دليل ظني وهو خبر الواحد والقياس، فيرتقي الحكم حينئذٍ من مرتبة الظن إلى
مرتبة القطع واليقين. (1)

ومعنى ذلك انّه لابدّ أن يكون للاِجماع من دليل ظني، فإذا اتّفق المجتهدون
على الحكم ولو لاَجل ذلك الدليل الظني يصبح الحكم قطعيّاً، ـ وما ذاك ـ إلاّ


1. الدكتور وهبة الزحيلي: الوجيز في أُصول الفقه: 49.

/ 457